الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
11
تحرير المجلة
منهما فالولاية لحاكم الشرع . ( 12 ) ولاية الأب والجد انما هي على الصغيرين مطلقا فلو بلغ الصبي عاقلا رشيدا زالت ولايتهما عنه ولو عرضة الجنون بعد ذلك أو السفه كانت الولاية عليه لحاكم الشرع وكذا الصبية . [ 13 ] الكبيرة إذا كانت عاقلة رشيدة فإن كانت بكرا فلا ولاية لأحد عليها وان كانت ثيبا فأقوال الفقهاء فيها كثيرة من حيث زوال ولاية الأب والجد عليها وعدم زوالها وأصحها ان صحة العقد موقوف على رضاها ورضا وليها فلا يصح الا برضاهما معا ولو تشاحا فحاكم الشرع . « لا يجوز للولي أن يعضل الكبيرة مطلقا أي يمنعها من التزويج بالكفو نعم له منعها من المتعة ان كان غير لائق بشأنه » . « 15 » ولاية كل من الأب والجد مستقلة فلو سبق أحدهما بالعقد الصحيح نفذ وليس للآخر فسخه ولو اقترنا بطلا معا مع التنافي « 16 » ولاية الأب والجد أشبه بالحكم فلا تسقط بالإسقاط ولا تقبل الانتقال بالمصالحة عليها بمال نعم يصح فيها التوكيل من كل واحد منهما في حياته كما يصح نصب قيم عليه بعد وفاتهما فان عدل ثبت والا عزله الحاكم ونصب غيره . « 17 » حاكم الشرع هو الولي على الصغيرين حيث لا ولي إجباري ولا منصوبة فان شاء الحاكم ان يتولى أمرهما بنفسه جاز والا نصب قيما عليهما وإذا وجد الغبطة في العقد لهما صح .